الشريف المرتضى
382
الذريعة إلى أصول الشريعة
وتتعلّق « 1 » مصلحته به « 2 » فلا « 3 » فرق بين الأمرين . وإن « 4 » فرّق « 5 » بينهما بأنّ الفائدة في الخطاب بالزّنجيّة « 6 » أقلّ أو أشدّ إجمالا « 7 » جاز أن يقال : لا اعتبار في حسن الخطاب بكثرة « 8 » الفائدة ، لأنّه يحسن من الخطاب ما خرج من كونه عبثا ، وقليل الفائدة في هذا الباب ككثيرها . والجواب أنّ من المعلوم قبح خطاب العربيّ بالزّنجيّة كما قرّرتم ، ومن المعلوم - أيضا - الّذي لا يختلف العقلاء في حسنه استحسان العقلاء من الملك أن يأمر بعض أمرائه بالخروج إلى بعض البلدان ، وأن « 9 » يعمل في تدبيره على ما يكتب به إليه ويوصيه « 10 » قبل خروجه « 11 » على ما تقدّم بيانه ، ولا يجري ذلك في القبح مجرى خطاب العربيّ بالزّنجيّة . وإذا « 12 » كنّا قد علمنا من حسن المثال الّذي ذكرناه ، مثل الّذي « 13 » علمناه من قبح خطاب العربيّ
--> ( 1 ) - ب وج : يتعلق . ( 2 ) - ب : به مصلحة ، ج : - به . ( 3 ) - ب وج : ولا . ( 4 ) - ب وج : فان . ( 5 ) - ج : فرقنا . ( 6 ) - الف : - بالزنجية . ( 7 ) - الف : احتمالا . ( 8 ) - الف : بكثير . ( 9 ) - ب : فان . ( 10 ) - ج : يوجبه . ( 11 ) - ج : + به . ( 12 ) - الف : فإذا ، ب : وإذ . ( 13 ) - ب وج : ما .